Call us now:
قاعدة 182 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلى المهر المعجل.
الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964
قاعدة 182 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 149