المبدأ عقار إشارة دعوى سطح مشترك. من محامون 2002

المبدأ عقار إشارة دعوى سطح مشترك.
قرار 463 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ عقار إشارة دعوى سطح مشترك.
لا بد من وضع إشارة الدعوى عندما يتعلق النزاع بحق عيني .
ينبغي التحقق من ملكية السطح المشترك وإمكان الصعود إليه .

أسباب الطعن
آ طعن محمد علي ابو حرب
1 القيد العقاري يشير إلى أن حق الجهة المطعون ضدها باستعمال السطح مقتصر على تركيب هوائي أي أن ملكية السطح عائدة للجهة الموكلة .
2 اعتبرت المحكمة أن الاختصاص معقود لمحاكم البداية دون أن تستند إلى نص قانوني .
3 المحكمة خالفت أحكام القانون المدني .
ب طعن محي الدين القزاز
نفس أسباب طعن أبو حرب .
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن الجهة المطعون ضدها أقامت دعواها أمام محكمة البداية المدنية في دمشق ضد الطاعن محمد علي ابو حرب متضمنة على أن كلاً من افراد الجهة المدعية يملك شقة سكنية من العقار رقم 4149 شركسية مع حصة في سطح الطابق الخامس المشترك .
كما يملك المدعى عليه شقة في البناء نفسه .
والمدعى عليه وضع يده على السطح المشترك وركب الأقفال مستأثراً به ثم قام بإقامة بناء مخالف على جزء منه وهدمته البلدية . لذا تطلب الجهة المدعية هدم البناء ومنع المعارضة .
ومن الثابت على أن تدخلاً قد جرى من قبل القزاز مدعياً أنه يملك كامل المقسم رقم 20 من المحضر 4149 شركسية وأن من حقه التدخل.
وبما أن الخبرة قد أوضحت على أن العقار مفرز إلى ثلاث مقاسم 20 18 19 والمقسم 20 بني حالياً وكان يحمل الرقم 17/2 ووصفه على أن سطحه في الطابق الخامس مشترك بين جميع المقاسم وأن هذا السطح ذكر على أنه مبني من الباطون في حين أنه منشأ بمواد غير ثابتة . ومن مراجعة مكتب الترخيص تبين أن السطح غير مرخص وتم بناؤه بشكل مخالف باعتبار أن الرخصة الأصلية ذات الرقم 70/1968 تحتوي على طابق أرضي وأول وثاني وثالث ولا يوجد أي رخص جديدة أي أن البناء غير مرخص وغير نظامي .
وبما أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وقضت للجهة المدعية بما طلبت .
وبما أن الدعوى تتعلق بحق عيني ونزاع بين مالكيه فإنه لا بد من وضع الإشارة على صحائف المقسم 20 18 19 وفق أحكام المادة 47 من القرار 188/1926 .
ولناحية ثانية من الثابت على أن هنالك سطح في الطابق الخامس وهذا السطح مشترك ولم ينكر الطاعنون حقوق الجهة المطعون ضدها في هذا السطح إلا أن الخلاف يدور حول إمكانية الصعود إليه . وطالما أن ملكيته مشتركة وطالما أن نفقات ملكيته تكون على عاتق جميع المالكين كل بقدر قيمة حصته من البناء المشترك .
ولناحية ثالثة وبما أن الدعوى تدور حول ملكية مشتركة وطالما أن هذه الملكية كما يبدو من الخبرة قد سجلت بالأقسام 20 18 19 فكان يتوجب على الخبرة التوسع في هذه القضية والاستعانة بالمخطط الإفرازي للبناء .
ولناحية رابعة هل يجوز للخبرة أن تستند إلى أوراق ووثائق لم تبرز في الدعوى
وبما أنه على ضوء كل هذا يتوجب معرفة حقوق كل من الطرفين والاختصاص المعقود ومن ثم إصدار القرار مما يجعله سابقاً لأوانه .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعنين شكلاً .
2 قبول الطعنين موضوعاً .