Call us now:
قاعدة 185 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53
ما يدفعه الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد الزواج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 277 تاريخ 6/6/1970
قاعدة 185 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 150