Call us now:
المبدأ بينات إكراه دليل .
قرار 536 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات إكراه دليل .
مجرد تحرير ضبط أمني باتفاق لا يعني وقوع إكراه ولا يجوز استنتاج الإكراه بل لا بد من إقامة الدليل اليقيني على حصوله .
أسباب الطعن
1 عرض وقائع الدعوى .
2 المحكمة لم ترد على الدفوع التي اثارها .
3 ولم تناقش ما ورد في ضبط الأمن الجنائي ومن اقوال على لسان الطرفين .
فعن ذلك
لما كان المدعي يستند في طلب غبطال عقد بيعه العقار موضوع الدعوى إلى المدعى عليه على أنه تعرض لوسائل الضغط والإكراه التي مارسها معه المدعى عليه المذكور من خلال اقتياده إلى فرع الأمن الجنائي بمعرض نزاع بين الطرفين .
ومن حيث إنه وإن كلن ما ورد في ضبط الأمن الجنائي المشار إليه من ذكر لملابسات الخلاف بين الطرفين ومن أنه قد اتفق على حل هذا الخلاف بعقد البيع المبرز وفاء للديون ومن ثم تحرير عقد الإيجار الموسمي على أن المدعي صار المالك الحقيق للعقار فإن افتراض وقوع الضغط والإكراه لمجرد تنظيم الضبط أو حصول الاتفاق في فرع أمني غير وارد ما لم يثبت مدعي الإكراه حصول هذه الواقعة بالطرق المقبولة قانوناً .
وبما أن المدعي لم يأت ببينة تثبت ما ادعى .
وبما أن ما ورد في التحقيقات الأمنية والعقود المبرمة لا يشير إلى حصول الضغط أو الإكراه .
وبما أنه لا يجوز استنتاج الإكراه وإنما لا بد من إقامة الدليل اليقيني على حصوله .
وبما أنه ومن حيث المبدأ فإن تنظيم أكثر من عقد بيع للعقار وبتواريخ مختلفة ينفي الإكراه كما ينفي البيع بالوفاء ما دام العقد الثاني كان بيعاً منجزاً غير معلق على أداء الثمن أو الإشارة إلى الدين أو إلى أي شرط آخر .
وبما أن القرار المطعون فيه يكون والحال ما ذكر قد انتهى إلى نتيجة سليمة فإن أسباب الطعن لا ترد عليه .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن موضوعاً .