قاعدة 206 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 206 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

إن وثيقة العقد التي ورد فيها أن المعجل مقبوض يجوز إثبات عكسها بالبينة الخطية وباليمين الحاسمة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 82 قرار 74 تاريخ 2/2/1981
قاعدة 206 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 161