قاعدة 208 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 208 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

عدم ثبوت قبض معجل المهر لا يستلزم أن الزوجة لم تجلب معها جهازاً، والجهاز جميع ما تجهز به الزوجة سواء شري بالمهر أم بغير المهر، وعلى المحكمة تكليف الزوجة إثبات ما تدعيه من جهاز.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 178 قرار 177 تاريخ 7/3/1981
قاعدة 208 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 162