Call us now:
قاعدة 209 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54
إذا كان التعامل حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً، وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 794 قرار إنابة 2 تاريخ 14/2/1983
قاعدة 209 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 163