قاعدة 211 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

قاعدة 211 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

إن المهر يثبت بالبينة الشخصية وإن العقد بالليرات الذهبية صحيحاً قبل منع التعامل بالذهب.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 42 قرار 151 تاريخ 28/3/1983
قاعدة 211 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 165
تصنيفات الاجتهاد:
منع تعرض