Call us now:
قاعدة 214 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54
إن المشترع اعتبر صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الإسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ.
نقض مدني – أساس 2526 قرار 746 تاريخ 10/5/1980
قاعدة 214 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167