Call us now:
قاعدة 216 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54
المهر ملك للزوجة لها أن تتصرف به دون إذن من زوجها. ويجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته بلا عوض طبقاً للمادة 97 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967
قاعدة 216 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167