قاعدة 217 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

قاعدة 217 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 382 تاريخ 5/10/1970
قاعدة 217 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167