Call us now:
قاعدة 218 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54
الاختصاص في قضايا المهر للمحكمة الشرعية سواء كان الخصم الزوج أو تركته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 194 قرار 244 تاريخ 31/5/1971
قاعدة 218 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167