قاعدة 220 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

قاعدة 220 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

إذا لم يتضمن عقد الزواج على تحديد المفروشات التي نص العقد على أنها رصيد المهر المعجل، وليس ثمة ما يشعر بقبول الزوجة بها يتوجب على المحكمة تكليف الزوج لإثبات قبول الزوجة بالأشياء الموجودة في بيته مقابل رصيد مهرها المعجل.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 37 تاريخ 27/1/1976
قاعدة 220 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167