قاعدة 224 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 55

قاعدة 224 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 55

عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف.
تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 249 تاريخ 8/9/1962
قاعدة 224 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 170