Call us now:
المبدأ بينات عقد حاشية .
قرار 617 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات عقد حاشية .
حاشية العقد الخالية من التوقيع لا قيمة لها .
أسباب الطعن
1 العقد المزعوم الذي تدعي فيه الجهة المدعية عقد مزور ويطلب لجنة ثلاثية وهذا ليس فيه ما يخالف النظام العام .
2 من أبرز العقد يتحمل المسؤولية وهذا أيضاً فيه ما يخالف النظام العام .
3 طلبنا إدخال يوسف … لأنه طرف في العقد المقال .
4 على المحكمة وقف الخصومة .
والمحكمة خرجت من كل هذه الأسباب وقضت بشيء لم يطلبه الخصم .
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة البداية المدنية في حلب ضد الجهة المطعون ضدها مطالباً بتثبيت شرائه للشقة الكائنة في الطابق الثالث من البناء المقام على العقار 2888 المنطقة الثانية في حلب .
ومن الثابت على أنه أرفق عقده الذي يتضمن الشراء . ولكنه أرفقه بصفحة ثانية مؤرخة في 21/4/ 1988 تتضمن إقالة العقد المطلوب .
وبما أن الجهة الطاعنة رغم أنها أرفقت العقد بكل محتوياته التي أشرنا إليها إلا أنه أنكر توقيعه على إقالة العقد وقد ثبت أن هذه الحاشية لا تحمل توقيعه .
وطالما أن هذه الحاشية لا تحمل توقيعه فإنها تعتبر كأن لم تكن وبصرف النظر عمن هو المبرز طالما أن هذه الحاشية ثبت عدم صحتها فهي والعدم سواء.
وكان يفترض بالمحكمة أن تناقش الدعوى على ضوء الأسباب المثارة من قبل الطرفين .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً .