* (القرار 389 في الطعن 211 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ غرامات تأخير ـ تراخي الإدارة في تبليغ أمر المباشرة وفتح الاعتماد ـ اختصاص.
1 ـ لا سبيل لقبول وجهة نظر الإدارة القائلة بأن المنازعة تدور حول التسليم لنفي صلاحية القضاء الإداري بتفحص النزاع، إذ من الواضح أن الخلاف مبعثه عدم مشروعية غرامات التأخير التي لا صلة بينها وبين عمليات الاستلام والتسليم.
2 ـ إن استمرار المتعهد بالتمسك بعرضه بانتظار إتمام عملية تصديق العقد م المراجع المختصة وعدم انسحابه من الرابطة العقدية لا يقف حائلاً دون إفادته من نتائج القوة القاهرة وآثارها.