Call us now:
مدارس ـ مديرية الجمارك العامة ـ مستخدم
مستخدم ـ تسريح ـ إدلاء الإدارة أمام المحكمة بالأسباب التي حدتها لإصدار قرار التسريح.
إن إدلاء الإدارة أمام المحكمة بالأسباب التي حدتها لإصدار القرار المشكو منه (وهو تسريح المدعى من الخدمة) يعيد الأمر سيرته الأولى ويخضع القرار لرقابة القضاء الإداري وقد وجدت المحكمة كون المدعي سيئ السلوك والخلق على نحو ما جاء تفصيله في الوقائع المسرودة في التقارير المنظمة بحقه في حينه كل ذلك يؤلف أسباباً مبررة تضفي صفة الشرعية على تصرف الإدارة حيال المدعي فلا تلام عليه.