* (القرار 428 في الطعن 574 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

مكافأة ـ مهنة
مهنة التخليص الجمركي ـ تقرير الإعفاء من شرط المسابقة.
يتبين من نص المادة (96) من قانون الجمارك أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به.