Call us now:
المبدأ أصول معرفة الورثة والتثبت من الأطراف ومعرفة الصفة .
قرار 618 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول معرفة الورثة والتثبت من الأطراف ومعرفة الصفة .
من حق المحكمة وهي تقوم بتثبيت البيع معرفة من هم الورثة والتحقق منهم والتثبت من الصفة فهي من متعلقات النظام العام .
أسباب الطعن
1 نكرر أقوالنا أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية .
2 موضوع الدعوى واضح بموجب بيع موثق لدى الكاتب بالعدل في مصياف .
3 أثارت المطعون ضدها على أن لا علم لها بالسند رغم أنه رسمي .
4 رد الدعوى لعدم إبراز حصر الإرث في غير محله القانوني .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أن النقطة مثار النزاع في هذه القضية قائمة حول حق المحكمة بإثبات موضوع وثيقة حصر إرث المؤرثين
1) ابراهيم …
2) خضور …
من الثابت على أن العقارات موضوع الدعوى ما زالت باسم المؤرثين المذكورين .
ومن الثابت على أن المطعون ضدها قد باعت ما آل إليها إرثاً عن مؤرثيها المذكورين .
وبما أنه من حق المحكمة وهي تقوم بتثبيت البيع معرفة من هم الورثة وهل أن البائعة تعتبر ذات صفة في البيع وبالتالي فإن التثبت من هذه الصفة من متعلقات النظام العام . ويجوز للمحكمة أن تثيرها عفواً من تلقاء نفسها وهذا ما فعلته المحكمة .
وبما أن المحكمة مصدرة القرار قد أشارت إلى تكليف الجهة الطاعنة بإبراز حصر إرث قانوني للمتوفين إلا أن الجهة الطاعنة لم تبرز مما اقتضى والحالة هذه رد الدعوى لأنها سابقة لأوانها .
وبما أن ما اتجهت إليه في الواقع يتفق مع الواقع والقانون .
طالما أن المحكمة كلفت الجهة الطاعنة بإبراز وثائق الإرث وأعطتها المدة الكافية إلا أنها لم تلبي طلب المحكمة . مما يجعل الصفة ما زالت مفقودة والتي هي من متعلقات النظام العام ويحق للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها .
ولا يشفع لهذا القصور إبراز وثيقة حصر إرث قانوني لأحد المؤرثين طالما أن هذه الوثيقة لم يتم إبرازها أمام محكمة الموضوع ويكون وثيقتي حصر الإرث معلقتين بحصة إرثية واحدة . ولا بد هنا من التنويه إلى أن بمخالفة القرار لحكم القانون فإن هذا النعي لا يلقى أساساً في الأصول .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .