Call us now:
موظف
موظف ـ استقالة ـ سبق صدور حكم بإعادته إلى وظيفته في وزارة الخارجية ـ رفض الإدارة تنفيذ الحكم ـ مطالبته بتعويض.
1 ـ إن إعادة المطعون ضده إلى الخدمة، كأثر من آثار إلغاء مرسوم اعتباره بحكم المستقيل، أمر يختلف عن الأحوال الأخرى التي تظهر في رغبة إحدى إدارات الدولة بإعادة موظف سابق لديها للخدمة، ففي هذه الحالة يخضع الموظف المعاد لشروط التوظيف المنصوص عليها في القانون أما إذا كانت الإعادة تنفيذاً لحكم قضائي له قوة الأمر المقضين فإن الإدارة لا تملك إلا أن تعيد الحال إلى ما كانت عليه، بحيث لا يحق لها أن تتعلل بأي عذر، أو تصطنع مانعاً يعيق تنفيذ الحكم على النحو المراد من مفهوم حكم الإلغاء كما سلف البيان.
2 ـ إن تراخي الإدارة في إصدار القرار بإعادة المطعون ضده إلى الخدمة واعتباره من قبل بحكم المستقيل، دون توفر الأسباب التي تبرر ذلك، كما يثبت بالحكم رقم 112 وتاريخ 3/6/1971 الصادر عن محكمة القضاء الإداري يسقط حجة الإدارة القائمة على أن المطعون ضده لم يقم بأي عمل، أخذاً بأنها هي المسببة لانقطاعه عن العمل.
3 ـ إن استئناف صرف الراتب التقاعدي الموقوف للمطعون ضده، لا يعني عن التعويض ولا يمنع من الحكم به، فلكل مجاله ولكل سببه.
4 ـ إن التفريق في الحكم الطعين في تحديد نسبة التعويض بين الفترة السابقة لصدور الحكم بإلغاء قرار اعتبار المطعون ضده بحكم المستقيل والفترة اللاحقة له، يجد أساسه في أن مسؤولية الإدارة من بعد أن انكشفت الحقيقة أمامها واستبان لها خطأ تصرفها، بصدور الحكم تجاوز مسؤوليتها عن الفترة التي سبقت صدور الحكم بمراحل.