* (القرار 139 في الطعن 236 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ عودة الموظف إلى الخدمة لوفاء التزامه ـ إعادة ما استوفى من كفيله.
إن هذه المحكمة ترى أنه وقد ثبت عودة المطعون ضده إلى الخدمة لوفاء التزامه بها فإن ذلك يعيده سيرته الأولى كموفد يتابع تنفيذ التزامه، وأنه بافتراض كونه لم يؤد شيئاً من بدل الكفالة، لا يسوغ معارضة الإدارة له بهذا البدل، يعزز من هذا النظر أن قانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1972 وإن كان أثره قاصراً على جب الآثار الجزائية الناجمة عن مخالفة قانون العقوبات الاقتصادية إلا أن حكمة المشرع اقتضت تشجيع عودة ذوي الاختصاص إلى البلاد. فحجة الإدارة تذهب باتجاه معاكس لمقتضيات هذه الحكمة.