* (القرار 390 في الطعن 252 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ خدمة ثلاث أمثال مدة الإيفاد ـ تطبيق المرسوم التشريعي (112).
إن دائرة فحص الطعون ترى أن البناء الذي قام عليه التطبيق القانوني في الحكم محل الطعن بناء متين باعتبار أنه ولئن كان إيفاد الطاعن في ظل المرسوم التشريعي 112 إلا أن الإيفاد جاء أيضاً في ظل المرسوم التشريعي 90 وهو نص خاص بالمعيدين أمثال الطاعن أولى بالتطبيق من المرسوم التشريعي 112 وقد ألزمه بالخدمة بثلاثة أمثال المدة التي أوفد خلالها. أما المرسوم التشريعي رقم 70 لسنة 1971 فقد وضع موضع النفاذ قبل انتهاء إيفاد الطاعن المحدد بتاريخ 16/8/1970 بالقرار رقم 123/ج فلا يستفيد من أحكامه.