Call us now:
موظف
موظف ـ تأديب ـ نقله إلى إدارة أخرى ـ حكم صدر عن هيئة في مجلس الدولة غير الهيئة التي لفظته.
1 ـ لما كانت مهمة هيئة المحكمة التي لفظت الحكم اقتصرت على تفهيمه دون معالجته وإصداره بينما أصدرته هيئة أخرى لم تتسع لها الظروف أن تنطق به وإن ضبط المحكمة واضح بهذه الواقعة صراحة وليس فيه أي لبس أو توار عن الحقيقة وكان هذا السلوك القضائي مرعياً في الإقليم السوري منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1958 مروراً بالأعوام التالية دون أي حرج لهذا يكون هذا السبب مستحق الرد.
2 ـ إن صدور حكم جزائي بعدم مسؤولية موظف لا يمنع من مساءلته مسلكياً إذا وجدت الإدارة المكلفة بالتأديب والتي من اختصاصها إيقاع العقوبة المسلكية لزوماً لذلك.