Call us now:
المبدأ أصول صلح طعن .
قرار 619 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول صلح طعن .
الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه يصدر بالصفة الولائية وليس بالصفة القضائية .
ويطعن فيه بدعوى مبتدأة .
أسباب الطعن
آ طعن الأستاذ محمد
1 الصلح وقع نتيجة خطأ وغش .
2 محكمة النقض أجازت إثبات واقعة إثبات الخطأ في القرار إذا قام دليل على وجود هذا الخطأ .
3 لا بد من دليل يساوي الإقرار لإثبات الخطأ .
4 لمحكمة النقض حق الرقابة الكاملة حول نوع الإقرار .
ب طعن درويش
1 القرار الصادر بتصديق الصلح يصدر بالصفة الولائية .
2 العقد يخلو من توقيع طرفي العقد .
3 تجاهل عقد الصلح حجية القرارات السابقة وانبرامها ودون أن يكون الموكل طرفاً فيها .
في القانون والمناقشة القانونية
لا بد من الإشارة إلى أن دعوى اعتراض الغير طريق استثنائي يحق لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين هما صدور حكم يمس حقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر بها الحكم .
واعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلمه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى إصابة . هذا من ناحية .
ومن ناحية ثانية فإن الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه إنما يصدر بالصفة الولائية للمحكمة وليس بالصفة القضائية .
وبالتالي فإن الدعوى الصحيحة هي إبطال عقد الصلح .
وانطلاقاً من هذه الأسس فما هي دعوى الجهة الطاعنة
من الثابت على أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة البداية المدنية في حلب ضد الجهة المطعون ضدها وذلك بتاريخ 16/2/1995 تتضمن الأسس التالية
1 قام خلاف بين والد المدعي وعلي وحسين … من جهة وبركل محمود … من جهة ثانية .
2 قام الأب وعلي … بتوكيل الأستاذ حسن … وذلك في الدعوى أساس 4001/994 المفصولة بالقرار 448/17/11/994 حيث أجريا صلحاً في هذا القرار وقد طال هذا الصلح حقوق الطاعن التي انتقلت إليه بمحضر التصفية من قبل الإصلاح الزراعي واستناداً إلى محضر الصلح أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بحلب .
3 الطاعن لم يوكل أحد من المحامين وهو ليس طرفاً في الدعوى لذا فقد نالت المصالحة الجارية حقوق الموكل وألحقت به من أضراراً كبيرة تتجاوز المليون من الليرات السورية .
4 لذا يلتمس منع معارضة الموكل 16047 سهماً من أراضي قرية /حمى قره يعقوب / .
وبما أن هذا يعني
1 الطاعن لم يكن طرفاً في عقد المصالحة .
2 الحكم الذي صدر ينال من حقوقه الثابتة في عقارات قرية /حمى قره يعقوب/ رغم أنه غير ممثل ولا علاقة له بالنزاع القائم بين الطرفين .
وإذا كان الأمر كذلك فإن من حق الطاعن ممارسة حقه في إقامة الدعوى بمنع المعارضة مبدئياً وعلى المحكمة أن تفصل بحقوقه المدعى بها على ضوء دفوع الطرفين وعلى ضوء الوثائق والأدلة المبسوطة . ولا يجوز التقرير على أنه لا حق للطاعن مراجعة القضاء إلا عن طريق اعتراض الغير طالما أن هذا الطريق اختياري ولا يجوز أبداً إلزامه وإجباره على سلوك هذا الطريق طالما أن التصرف المطعون فيه هو حكم قضائي بتصديق المصالحة وطالما أن مضمونه لا يجوز الطعن به بطريق الاعتراض إضافة إلى أنه على فرض سلوكه فإنه طريق اختياري فلا يجوز إلزام الطاعن بسلوكه وإنما من حقه إقامة دعوى مبتدأة بالإبطال وذلك على ضوء الأدلة المبسوطة والإشارات وجميع الدفوع .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعنين شكلاً .
2 قبول الطعنين موضوعاً .