* (القرار 91 في الطعن 173 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ حصوله على شهادة عليا ـ تطبيق المادة 35 من ملاك وزارة التربية ـ عدم قبول الدعوى لتقديمها بعد الميعاد القانوني.