* (القرار 336 في الطعن 482 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ توفر الشاغر ـ إن شؤون الإدارات لا تقوم على آراء شفهية ـ صلاحيات دائرة فحص الطعون.
1 ـ ترى المحكمة أن حجب الترفيع استناداً إلى الحجة أنه ليس ما يمنع السلطة الإدارية المختصة من عدم تنظيم صك الترفيع إذا لم تتكون لديها القناعة لشغل الوظيفة الأعلى ليس له أي سند قانوني لأن شؤون الإدارات العامة لا تقوم على آراء شفهية غير مستندة إلى وثائق خطية.
2 ـ إن دائرة فحص الطعون التي لها ملء الحق لوزن الأسباب التي تقوم عليها الأحكام محل الطعن بميزانها وإعطاء كل حكم ما يستحقه من تأييد أو حجب هذا التأييد عنه ترى أن المحكمة مصدرة الحكم قد أصابت الحق فيما قضت به منظوراً إليه في مرآة السابقات القضائية واجتهادات المحكمة الإدارية العليا وما تمليه أحكام القانون فجاء حكمها جامعاً موجباته والطعن فيه غير جدير بالقبول.