* (القرار 385 في الطعن 526 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ ورود اسم موظف بعد اسم زميلين له في جدول الترفيع.