Call us now:
موظف
موظف ـ تسوية وضع ـ نقل ضابط إلى وظيفة مدنية.
أحقية الموظف الذي عين في وظيفة مدنية بتسوية وضعه وفق الأسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1963 مع اعتبار خدمته في الوظيفة المدنية السابقة لصدوره وخدمته في الوظيفة العسكرية برتبة ملازم أول قدماً يدخل في حساب الترفيع وبتعديل قراراته اللاحقة على هذا الأساس وباقتضاء فروق الرواتب الناتجة عن التسوية اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 35 الآنف الذكر.