* (القرار 294 في الطعن 409 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تصنيف عازف في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
إن المدعي الذي يحمل شهادة الليسانس من المعهد العالي للموسيقا في باريس عام 1962 المعادلة قانوناً وأنه عين عام 1947 في وظيفة عازف إلا أنه تقلب في وظائف تتناسب مع شهادته فوجب أن يصنف على أساس شهادته التي يحملها على اعتبار بدء تعيينه في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ويمنح درجة عن كل سنتين من الخدمة فيصبح من المرتبة الثالثة والدرجة الأولى بتاريخ التصنيف.