Call us now:
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ عدم إفادة مدرس في وزارة التربية أوفد لصالح جامعة دمشق من درجة إضافية.
1 ـ يستفاد من نص المادة 35 من ملاك وزارة التربية أنه إنما نظم وضعاً خاصاً جداً بالمدرسين في هذه الوزارة دون غيرهم وقصر أحكامه عليهم بوصفه نصاً خاصاً يمتد أثره في اتجاهين الأول يقابل التزامات فرضت عليهم هي متابعة تثقيف أنفسهم ليبقوا على المستوى المطلوب منهم كموجهين ومثقفين للنشء الجديد والثاني امتيازات يتمتعون بها تقابل هذه الالتزامات التي ينعكس وضعها على السلك الذي يخدمونه فإذا اختل أحد طرفي هذه المعادلة لم يعد لهم أي حق بالانتفاع من امتيازات هذا النص كما لو فقدوا أهلية العمل وملاكهم الأصلي أو انصرفوا إلى الخدمة في ملاك آخر دون أن يسجلوا في ملاكهم المذكور أية خدمة لأي فترة من الزمن ترسخ لهم الحق في الحصول على الدرجة الإضافية الوارد ذكرها في المادة 35 المذكورة.
2 ـ إن هذا الوجه من النظر يجد أساسه في أنه لا يسوغ لأحد من الموظفين الخاضعين لملاك معين طلب الإفادة من مزايا شرعت لمصلحة فئة أخرى من الموظفين يخضعون لملاك آخر، ليس هو في عدادهم.