* (القرار 388 في الطعن 144 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصول موظف على شهادة التدريب الإحصائي بعد شهادة المدرسة المالية المسلكية ـ كتاب صادر عن الدارئة القانونية.
1 ـ ينبغي أن يفهم من استقراء نص القانون 174 لعام 1959 المار بيانه أنه سمح لمن تخرج من الدورات المسلكية بالإفادة من درجتين ضمن الشروط المحددة في القانون إلا أن الاجتهاد المستمر أضاف تفسيراً مستخرجاً من النص هو ضرورة كون الدراسة ذات علاقة بالوظيفة التي يمارسها صاحب العلاقة فعلاً وأن تكسبه خبرة في عمله.
2 ـ إن توفر هذين الشرطين غير ممكن في حالة تجزئة التخرج على دفعتين كل دفعة تنتهي بشهادة مسلكية إلا إذا كانت الدورة الواحدة تختلف من حيث المواد المدرسية والبرامج وجدة المعلومات عن الدورة السابقة التي حصل عليها الخريج وأن تكون علاقة كل من الدورتين بعمل الموظف أمر لا ريب فيه وإلا فإن تساوي الدورتين في كل هذه العناصر لن تحقق الغاية المطلوبة وهي ليست إلا من قبيل تعدد الشهادات ذات المستوى الواحد.