Call us now:
موظف
موظف ـ راتب ـ حسم ـ اختصاص.
إن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات منصوص لعيه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة، وهو اختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات ولجميع مشاكلها، وبهذه المثابة تنظر المحكمة في حدود اختصاصها الكامل، ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات باعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول استحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة، ومن ثم إذا استقطعت الإدارة جزءاً من الراتب استيفاء لدين لها على موظف، فإن هذا الاستقطاع في ذاته مثار منازعة في راتب، فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى اختصاصها الكامل.