* (القرار 323 في الطعن 355 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ معلم ـ طلب الاحتفاظ له بقدمه السابق لتاريخ تصنيفه.
إن الاجتهاد المستمر اعتبر أمثال هذه الدعوى التي يقدمها الموظف للاحتفاظ بقدمه المكتسب السابق من دعاوى التسوية شريطة أن لا تخفي طعناً في قرار إداري وإلا خضعت لميعاد الطعن بالإلغاء حفاظاً على استقرار المراكز القانونية لموظفي الإدارات العامة وبما أن قرار تسوية وضع الطاعن وتصنيفه في الملاك تم ونفذ بتاريخ 5/9/1959 وصدرت بعده قرارات عدة بالترفيع دون أن يطالب الطعن بقدمه في درجته ومرتبته السابقتين لتاريخ تصنيفه لهذا كانت دعواه طعناً بقرار إداري انقضت مواعيد الطعن به ويتعين بالتالي عدم قبول الدعوى شكلاً.