Call us now:
نادي
نادي سيارات ـ رفض الإدارة شهر نادي للسيارات ـ عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
إن مكتب المدعي لا يعتبر شركة سياحية لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 والقانون رقم 458 لعام 1957 فضلاً عن أن النص قد أوضح أن نادي السيارات والسياحة هو وحده الذي يكفل الشركات السياحية فلا يستفيد المدعي من أحكامه.