Call us now:
وقف تنفيذ
وقف تحصيل مبلغ ـ طلب عارض ـ كفالة.
إن وقف تحصيل مبلغ أو تجميد كفالة مطلوبة، لحين البت في أساس النزاع يختلف عن طلب وقف التنفيذ الخاص بقضاء الإلغاء والذي يتوجب تقديمه في صحيفة افتتاح الدعوى ليكون جديراً بالقبول طبقاً للمادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.