* جلسة 12/1/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /1/ لسنة 1982

المبدأ: أولاً: تتحمل أية ادارية عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بجهة إدارية أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانيا: تلتزم بلدية حمص بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية بخطأ عملها بتاريخ 9/4/1977 أثناء قيامهم بهدم ورفع الأنقاض قرب الساعة القديمة والمخبز الحديث في حمص والمقدرة بمبلغ 238,45ليرة سورية.