*جلسة 10/1/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 1984

المبدأ: ليس من الملائم ابداء الرأي في هذه القضية، ويتعين ويتعين استبعادها من دائرة إختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في مجلس الدولة.