Call us now:
المبدأ وكيل مصالحة تنازل .
قرار 671 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ وكيل مصالحة تنازل .
الوكيل الذي يملك حق المصالحة يملك حق التنازل .
من يملك الأكثر يملك الأقل .
النظر في الطعن
بما أن الوكيل الأستاذ معن نصير وهو وكيل الجهة المدعية الطاعنة وهو المفوض بالصلح قد تنازل عن دعواه والحق المدعى به في جلسة 12/3/1998 وقد قبل الطرف الآخر بالتنازل .
وبما أن من يملك الأكثر يملك الأقل .
وبالتالي فإن الوكيل الذي يملك حق المصالحة يملك حق التنازل .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار .
والحكم برد الدعوى . لتنازل الجهة المدعية الطاعنة عن الحق والدعوى . وترقين الإشارة عن صحائف العقار .