*جلسة 10/1/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 2 لسنة 1984

المبدأ: ليس من الملائم إبداء الرأي في هذه القضية، ويتعين استبعادها من دائرة اختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في مجلس الدولة.