Call us now:
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 182 لسنة 1981 واعتبار التعويض القضائي جزءا متمما للراتب الذي يمنح بدلا عن الإجازات الإدارية المتراكمة لأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي.
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 182 لسنة 1981 واعتبار التعويض القضائي جزءا متمما للراتب الذي يمنح بدلا عن الإجازات الإدارية المتراكمة لأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي.