*جلسة رقم 2/3/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /6/ لسنة 1982

المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 182 لسنة 1981 واعتبار التعويض القضائي جزءا متمما للراتب الذي يمنح بدلا عن الإجازات الإدارية المتراكمة لأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي.