Call us now:
المبدأ: ترقين قيد العقارات ذوات الأرقام 24ـ 80 ـ 312 من منطقة “مستجد نكيب” العقارية في منطقة الرقة المسجلة باسم أملاك الدولة ونقل قيدها إلى وزارة الأوقاف.
المبدأ: ترقين قيد العقارات ذوات الأرقام 24ـ 80 ـ 312 من منطقة “مستجد نكيب” العقارية في منطقة الرقة المسجلة باسم أملاك الدولة ونقل قيدها إلى وزارة الأوقاف.