*جلسة 2/3/1982 رأي الجمعية رقم /7/ لسنة 1982

المبدأ: ترقين قيد العقارات ذوات الأرقام 24ـ 80 ـ 312 من منطقة “مستجد نكيب” العقارية في منطقة الرقة المسجلة باسم أملاك الدولة ونقل قيدها إلى وزارة الأوقاف.