*جلسة 25/1/1984 رأي اللجنة العمومية رقم 506 لسنة 1984

المبدأ: أولا: يعتبر كل من الدولة والمهندس الخريج في حل من التزاماتهما المتقابلة المنصوص عليها في القانون ذي الرقم /49/ الصادر في 24/12/1974، إذا ثبت على وجه أصولي أن المهندس المعني فاقد شرط اللياقة الصحية سواء أكان افتقاد هذا الشرط قبل التعيين لدى إحدى الجهات العامة أو بعد التعيين وفقا لأحكام قانون الموظفين الأساسي، وإذا كانت الغاية وضع أسس جديدة تغاير أحكام القانون المذكور في صدد اللياقة الصحية الواجب توافرها فيمن يؤدي هذه الخدمة، والأسباب التي يتعين على لجان التسريح الطبية اعتمادها للإعفاء من الخدمة المذكورة وما إذا كان يسوغ لمن يعفى من هذه الخدمة في حالات معينة الإنتساب إلى نقابة المهندسين وغير ذلك من أمور، وكذلك الحقوق التقاعدية التي يستفيد منها المكلفون بهذه الخدمة في جميع الحالات، فيمكن أن يتم ذلك بنص تشريعي يزن الأمور بالقسطاس المستقيم ويضعها في نصابها القويم.
ثانيا: يعتبر الرأي ذو الرقم /205/ الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة عام 1980 معدلا بما يتفق مع المبادئ السالفة الذكر في البند السابق.