المبدأ أصول دعوى اعتراض الغير سمتها وشرطاها . من محامون 2002

المبدأ أصول دعوى اعتراض الغير سمتها وشرطاها .
قرار 679 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ أصول دعوى اعتراض الغير سمتها وشرطاها .
دعوى اعتراض الغير طريق استثنائي يحق لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين هما صدور حكم يمس حقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم وهو طريق اختياري لا يلزم به المرء الذي يمكنه أيضاً اختيار دعوى مبتدأة أصلية .
أسباب الطعن
1 الطاعن طلب أصلاً إبطال الإقرار بالبيع ثم تقدم بطلب عارض نفس تعديله إلى طلب إبطال البيع لأنه صوري عملاً بالمادة 158 أصول.
2 اتجاه المحكمة لا يتلاءم مع القانون والأصول.
3 إثبات صورية البيع جائز قانوناً .
4 المطعون ضده أقر بالصورية والغش الذي لجأ لتهريب العقار .
في القانون والمناقشة القانونية
بما أن الجهة الطاعنة أقامت دعواها بمواجهة المطعون ضدهما من أجل إبطال قرار بيع الأول للثاني لجزء من العقار يقوم باستثماره الطاعن ثم تقدم بطلب عارض يتضمن المطالبة بإبطال هذا البيع لصوريته .
وبما أن محكمة الدرجة الأولى رفضت الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية فقد رفضت الدعوى تأسيساً على أن من حق الطاعن تقديم اعتراض غير على القرار الصادر سناء اعتراضاً أصلياً أم اعتراضاً طارئاً .
وبما أن ما ذهبت إليه المحكمة في واقعه مخالف للنصوص القانونية تأسيساً على أن دعوى اعتراض الغير طريق استثنائي يحق لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين هما صدور حكم يمس حقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر بها الحكم .
وبما أن اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه أو أن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية .
وبما أن هذا يعني أن حق الطاعن إقامة دعوى مبتدأة أصلية ولا يلزم بتقديم دعوى اعتراض الغير طالما أن السلوك الأخير اختياري ولا يجوز إجبار الطاعن عليه .
وبما أن القرار جاء مخالف لهذا التوجه القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبول الطعن موضوعاً .