Call us now:
القضية 3101 أساس لعام 2000
قرار 2688 لعام 2000
تاريخ 24/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ مسؤولية تقصيرية – بينات – خبرة – قضاء مستعجل .
– المحكمة غير ملزمة بالأخذ بالخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل .
– المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تكتفي بالإحالة على الأسباب التي أخذت بها تلك المحكمة.
أسباب الطعن
1 – لم تلتفت المحكمة إلى دفوعنا ولم تناقشها نهائياً مخالفة بذلك أحكام المادة 204 أصول محاكمات مدنية مما يجعل القرار مشوباً بالقصور القانوني .
2 – الجهة المدعية لم ترخص القبو موضوع هذه الدعوى وإن عدم الترخيص من قبل الجهة الطاعنة للمدعي بالقبو لهو دليل ثابت من أنها لا تتحمل أي ضرر يلحق به لمخالفة الأنظمة المعمول بها لجهة ترخيص البناء المسموح به .
3 – الغرف التي حصلت الجهة المدعية على ترخيص ببنائها لم تسبب بأي ضرر . وفي هذا رد على هذه الدعوى لكون القبو غير مرخص وقد بناه المدعي على مسؤوليته .
4 – سارعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأخذت بوصف الحالة الراهنة دون مناقشة نهائياً رغم أننا طعنا بالخبرة الأحادية التي أجرتها المحكمة مصدرة قرار وصف الحالة الراهنة في حين أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بقرار وصف الحالة الراهنة على حاله .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الأضرار التي لحقت ببنائه نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي وانسدادها وفق تقرير الخبرة التي جرت أمام قاضي الأمور المستعجلة بالحسكة وإلزامه بدفع فوات المنفعة للقبو .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي بمبلغ 47793 ل.س. وفق ما قدرته الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة .
ومن حيث تبين من أوراق الدعوى والدفوع المثارة أن الجهة الطاعنة تقدمت بعدة دفوع ولم ترد عليها المحكمة المطعون بقرارها خاصة ما أثير لجهة المأخذ على الأخذ بالخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل وطلبها إعادتها ومن ثم رخصة البناء ومعرفة فيما إذا كان القبو مرخصاً أم لا .
ومن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بالخبرة الجارية أمام القضاء المستعجل وفي حال الأخذ بها كان عليها أن تستدعي الخبير وتستوضح منه عما أثاره الطرف المدعى عليه من مسائل حول الخبرة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج ولم يرد على الدفوع المثارة أمامها على الرغم من أن المحكمة مصدرته من محاكم الموضوع وعليها الرد على كافة ما يثار أمامها من دفوع إضافة للدفوع المثارة أمام محكمة البداية لا أن تكتفي بالإحالة على الأسباب التي أخذت بها محكمة البداية دون أن تتبنى ذلك صراحة حسبما هو الاجتهاد المستقر . الأمر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه ويتيح للطرفين إبداء دفوعهما من جديد .
لذلك تقرر بالاتفاق
– نقض الحكم المطعون فيه .