Call us now:
القضية 3207 أساس لعام 2000
قرار 2704 لعام 2000
تاريخ 24/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ أصول – صحة خصومة – هيئة غير قائمة .
إقامة الدعوى على هيئة غير قائمة وملغاة يجعل الخصومة غير صحيحة ويدعو لنقض القرار .
أسباب الطعن
1 – صحة الخصومة من النظام العام وتثار من الخصوم ومن المحكمة . مما يقتضي التحري عن صفة المدعي والمدعى عليهم .
2 – لم يعد هناك وجود لأبنية التعليم التي البحث بالخدمات الفنية . لا يوجد في القطر مدير عام لأبنية التعليم إنما هناك هيئة عامة للأبنية المدرسية والبحث بمديرية الخدمات الفنية .
3 – الخدمات الفنية حسب مرسوم إنشائها حلت محل مديرية المواصلات والأشغال العامة والثروة المائية والإسكان والمرافق وأبنية التعليم . فالادعاء غير صحيح يوجب نقض القرار .
4 – العقار ملكيته تعود إلى عدة أشخاص على الشيوع وهذا يتطلب إزالة شيوع فيما بين المالكين وإفراز القسم المطالب بقيمته .
5 – العقار مشمول بمخطط المدينة التنظيمي ويستملك من البلدية في الرقة والمصرف الزراعي وهذا ثابت ببيان القيد العقاري .
6 – لا صحة لدعوى الجهة المدعية أو المتدخلة وعدم صحة المساحة المطالب بقيمتها وعدم صحة القيمة المقدرة من الخبير وعدم صحة أجر المثل .
7 – العقار غير مفرز .
النظر في الطعن
في 8/9/1994 م أقام المدعي محمد… على المدير العام لأبنية التعليم ومدير أبنية التعليم في الرقة مطالباً بقيمة أسهمه من الأرض التي يملكها في العقار رقم 1740 من المنطقة العقارية الرقة والمشاد عليها مدرسة مع فوات المنفعة خلال المدة المطالب بها. تدخل في الدعوى ورثة المالك الاخر شعبان مطالبين بقيمة حصتهم من العقار وأجر المثل .
صدر قرار محكمة البداية بإلزام الجهة المدعى عليها أن تدفع إلى المدعي مبلغ 1.316.133 ليرة قيمة الأرض المستولى عليها وأجر مثلها وإلزام الجهة المدعى عليها أن تدفع إلى الجهة المتدخلة 599634 ليرة قيمة الأرض مع أجر مثلها .
ولدى استئناف القرار من إدارة قضايا الدولة ممثلة للجهة المدعى عليها قررت محكمة الاستئناف تعديل المبلغ إلى 1.240.006 ليرة إلى الجهة المدعية ومبلغ 560 ألف إلى الجهة المتدخلة .
طعنت إدارة قضايا الدولة في القرار للأسباب المبينة .
وحيث إن أبنية التعليم أو البحث مع عدة هيئات وإدارات بالخدمات الفنية أضحى المحافظ في كل الخصومات يمثلها .
وحيث إن الدعوى مقامة على هيئة غير قائمة وملغاة مما يجعل الخصومة غير صحيحة ويدعو لنقض القرار .
وحيث إن إشارات استملاك مسجلة على صحيفة العقار ولم يجر التخلف ما إذا كان العقار كله مستملك أم مستملك جزء منه .
وحيث إن إصدار القرار قبل التحقق من هذا الأمر يدعو لنقض القرار أيضاً .
لذلك تقرر بالاتفاق
– نقض القرار لما سلف بيانه .