Call us now:
القضية 1520 أساس لعام 2000
قرار 2710 لعام 2000
تاريخ 24/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ أصول – دعوى – طلبات .
ليس ما يمنع المدعي أن يطلب عدة طلبات في دعوى واحدة متى كانت هذه الطلبات تنبع عن نفس الموضوع .
أسباب الطعن
1 – الخبرة جاءت غامضة كيف استطاع الخبراء تقدير الضرر لأن الأرض لم تستعمل لأنها بعلية .
2 – الملكية ليست نابعة عن تحديد وتحرير وهي مؤقتة .
3 – الدعوى جمعت طلبين أجر مثل وقيمة الأرض المغتصبة بدعوى واحدة مخالفة ما استقر عليه الاجتهاد .
النظر في الطعن
حيث إن المدعية المطعون ضدها تطالب بقيمة الأرض التي الت إليها إفرازاً وبقسمة رضائية من العقار رقم 275 سجل 12 منطقة دير الزور العقارية التي شق فيها الطاعن طريقاً وأجرى حفريات لمد خط الماء إلى حقل النفط في التيم .
وحيث إن محكمة البداية قضت للمدعية بمبلغ 26210ليرة لقيمة الأرض المقتطعة مع أجر المثل بعد إجراء خبرة فنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف قضت بنفس المبلغ مع تسجيل مساحة 1380 م2 من العقار باسم الجهة الطاعنة .
وحيث إن الجهة المدعى عليها طعنت بالقرار للأسباب المبينة .
وحيث إن الخبرة جاءت واضحة لا غموض فيها مما يجعل الطعن لهذا السبب مردوداً .
حيث إن العقار مسجل في السجل العقاري والملكية ثابتة بقيد رسمي مما يجعل الطعن لهذا السبب مردود أيضاً .
وحيث إنه ليس ما يمنع المدعي أن يطلب عدة طلبات في دعوى واحدة متى ما كانت هذه الطلبات تنبع عن نفس الموضوع .
ولما كان القرار جامعاً لموجباته القانونية مستوفياً شرائطه وأسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالاتفاق
– رفض الطعن موضوعاً .