المبدأ أصول – حجز – استحقاق .من المحامون 2003

القضية 2249 أساس لعام 2000
قرار 2711 لعام 2000
تاريخ 24/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ أصول – حجز – استحقاق .
على المحكمة عندما تحكم باستحقاق المحجوزات أن تحلف المدعي يمين الاستحقاق .
أسباب الطعن
1 – كافة الأشياء المحجوزة تعود للطاعنة وهي أغراضها الجهازية وتم حجزها من قبل محكمة مصياف في 26/10/1996 .
2 – حجز المطعون ضده علي عابد وقع في 22/8/ 1998 .
3 – الأغراض التي لم تحكم المحكمة باستحقاق الطاعنة لها هي الخزانة والبراد والتلفزيون والغاز والمسجلة وهي مسجلة بصك الزواج قبل حجزها للمطعون ضده علي بعدة سنوات .
4 – القرار مجاف للحق والحقيقة يجدر نقضه.
النظر في الطعن
حيث إن الطاعنة عفاف أقامت الدعوى مطالبة باستحقاقها للأغراض البيتية المحجوزة من قبل علي عابد بحجة أنها تعود إلى زوجها علي عمار .
وحيث إن محكمة البداية ردت الدعوى لعدم الثبوت إلا أن محكمة الاستئناف قضت باستحقاقها لقسم من الأغراض وردت الدعوى للقسم الاخر حسب منطوق الحكم .
وحيث إن المحكمة عندما تحكم باستحقاق المحجوزات عليها أن تحلف المدعية يمين الاستحقاق عملاً بالمادة (123/ب) بينات .
وحيث إن الحكم باستحقاق المحجوزات قبل تحليف الطاعنة اليمين سابق لأوانه ومخالف للأصول موجب لنقض القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق
– نقض القرار المطعون به .