المبدأ أصول – دفوع – انتقالها .من المحامون 2003

القضية 3455 أساس لعام 2000
قرار 2719 لعام 2000
تاريخ 25/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ أصول – دفوع – انتقالها .
دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكماً أمام محكمة الاستئناف وعليها أن ترد على تلك الدفوع إضافة لما يثار أمامها من دفوع جديدة .
أسباب الطعن
1 – المحكمة خالفت القانون وأخطأت في تفسيره بنفيها صفة عقد العمل أو الوظيفة لعدم توفر شرطي الإشراف والتبعية عن العمل الذي كلف به الطاعن لدى الجهة المطعون ضدها ثم قالت بشق اخر من الحكم إن حق المدعي دوري ومتجدد حسب نص المادة 273 مدني بينما أن حق الطاعن يقدر عن الجهود التي قام بها لتأسيس المشحم ويتم تقديره من قبل شخص تسميه الجهة المدعى عليها بنهاية العمل .
2 – مخالفة القانون في تطبيق أحكام المادتين 373 و 374 مدني على واقعة النزاع .
3 – عدم جواز الحكم بالتقادم وبدون طلب المدين خاصة وأن المحكمة قررت إجراء الخبرة الحسابية لتقدير مستحقات المدعي وتقدم الخبير في تقريره كما تقدم كل من وكيلي الجهة المدعى عليها بمذكرة خطية لم يثر فيها تشميل الحقوق المطالب بها بالتقادم وتصدي المحكمة لذلك مخالف نص المادة 384 مدني.
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى التي أقامها المدعي الطاعن بطلب التعويض عن العمل الذي قام به لدى الجهة المدعى عليها بصفته مديراً للمشحم العائد إليها لسقوطها بالتقادم .
ومن حيث إنه من حق محكمة الموضوع توصيف العلاقة التي كانت قائمة بين الطرفين ما دام استخلاصها مستمداً من دفوع الطرفين ومن الأدلة المبسوطة في ملف الدعوى .
ومن حيث إن الجهة المدعى عليها في جميع دفوعها بمذكراتها الخطية أمام محكمة الدرجة الأولى دفعت بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي بفرض تحققه مذكرات 24/6 و 19/8/1997 و18/1/1998 .
ومن حيث إن دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكماً أمام محكمة الاستئناف وعليها أن ترد عليها إضافة لما يثار أمامها من دفوع جديدة لأنها محكمة من محاكم الموضوع .
ومن حيث إن قرار محكمة الدرجة الثانية بإجراء الخبرة الحسابية وتقدم الخبير بتقريره ومناقشته من قبل الجهة المدعى عليها لا يسقط الدفوع التي أبدتها هذه الأخيرة أمام محكمة الدرجة الأولى . مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن .