المبدأ مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقدية – تأمين .من المحامون 2003

القضية 3068 أساس لعام 2000
قرار 2726 لعام 2000
تاريخ 25/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقدية – تأمين .
مسؤولية مؤسسة التأمين محكومة بعقد التأمين وناتجة عن هذا العقد وفي حدوده .
أسباب الطعن المقدم من مؤسسة التأمين
1 – لم تحدد المحكمة التاريخ الصحيح لوقوع الحادث ما دامت نسختي ضبط الشرطة المبرزتين تحملان تواريخ مغايرة مما يجعل الحادث غير مشمول بعقد التأمين الذي يبدأ بتاريخ 11/6/1996 م .
2 – لم يعن القرار المطعون فيه بالرد على الدفوع المثارة ولم يحط بواقعة الدعوى وأهملت طلبنا بتزويدنا بنسخة عن فواتير الإصلاح المبرزة لمناقشتها والرد عليها .
3 – لم تستجب المحكمة لطلبنا بإجراء خبرة ثلاثية على مكان الحادث رغم عدم صحة الخبرة الأحادية .
أسباب طعن المدعي محمد
1 – إن المحكمة لم تحكم بكامل المبلغ المصروف على تصليح السيارة والثابت بالفواتير المبرزة .
2 – أهملت المحكمة الحكم بفوات المنفعة وتدني القيمة كون المدعي من الغير ولا تربطه بالتأمين أي علاقة تعاقدية ولا تسري عليه شروط عقد التأمين.
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام مؤسسة التأمين بدفع كلفة الإصلاح للسيارة التي يستأجرها من شركة الأجنحة للنقل والسياحة والمصدومة من قبل سيارة شركة محروقات المؤمن عليها لدى مؤسسة التأمين المسؤولة بالمال .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بفسخ القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ قدره 188432 ليرة سورية .
ومن حيث إنه وإن كانت نسخة ضبط الشرطة المحررة من الشرطي سمير قد أشارت في مقدمتها إلى الرابع من كانون الثاني لعام 1996 م فإن ذلك لا يعني أن الحادث وقع في 4/1/1996 م لأن تصديق مدير ناحية صوران على ضبط الشرطة كان بتاريخ 9/12/1996 م وفق حاشيته المثبتة على هذا الضبط مما يعني أن الحادث وقع في 4/12/1996 م وفق نسخة ضبط الشرطة المبرزة . مما يجعل الحادث مشمولاً بعقد التأمين الذي يبدأ من تاريخ 11/1/1996 م ولغاية 11/1/1997 / .
ومن حيث إن مسؤولية مؤسسة التأمين عن الحادث محكومة بعقد التأمين وناتجة عن هذا العقد وفي حدوده باعتبار العقد شريعة المتعاقدين .
ومن حيث إن عقد تأمين السيارة الصادمة لا يشمل فوات المنفعة وتدني القيمة لذلك فإن المطالبة بها لا سند له في القانون . وإن القول بأن المدعي من الغير ولا تسري عليه شروط التأمين إنما هو قول غير سديد ما دام مستند المدعي في دعواه هو عقد التأمين إذ لولا وجود هذا العقد لما استطاع المدعي أن يقيم الدعوى على مؤسسة التأمين .
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض والمحكمة غير مكلفة بإعادة الخبرة كلما طلب منها الخصوم ذلك.
ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن الطعنين يستحقان الرفض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعنين وإلغاء قرار وقف التنفيذ .