Call us now:
القضية 2959 أساس لعام 2000
قرار 2743 لعام 2000
تاريخ 27/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ بينات – خبرة – إعادة .
لا مبرر لإعادة الخبرة لمجرد رغبة أحد الخصوم ما دامت محكمة الموضوع اقتنعت بصحتها .
أسباب الطعن
1 – لم ترد المحكمة على الدفوع المثارة .
2 – بالغ الخبراء في حساب القيمة بشكل لا وجود له في العقارات المجاورة .
3 – بالغت الخبرة في حساب المساحة للجدار المهدوم خلافاً للخبرات الجارية في دعاوى مماثلة .
4 – تجاهلت المحكمة طلبنا بإعادة الخبرة .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالتعويض للجهة المدعية عن قيمة المساحة المقتطعة من العقار موضوع الدعوى .
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها .
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض .
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تطلب إعادة الخبرة في استدعاء الاستئناف فضلاً على أنه لا مبرر لإعادة الخبرة لمجرد الرغبة من أحد الخصوم ما دامت محكمة الموضوع اقتنعت بصحتها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .